ثم إنه لو سلم الفرق بين الخطابات الغيرية في باب متعلقات التكاليف وفي باب الوضعيات وأنها في التكاليف تتضمن البعث والتحريك، فلا إشكال في أنه ليس في آحاد الخطابات الغيرية ملاك البعث المولوي (1) وإلا خرجت عن كونها غيرية، بل ملاك البعث المولوي قائم بالمجموع، فالقدرة إنما تعتبر أيضا في المجموع لا في الآحاد، وتعذر البعض يوجب سلب القدرة عن المجموع، ولازم ذلك سقوط الامر من المجموع لا من خصوص ذلك البعض، لان تعذر البعض يقتضي تعذر استيفاء الملاك القائم بالمجموع، فلا فرق بين القيدية المستفادة من مثل قوله - عليه السلام - " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " والقيدية المستفادة من الامر أو النهي الغيري.
فظهر: أن مقتضى القاعدة الأولية سقوط الامر بالمقيد عند تعذر بعض قيوده إن لم يكن لدليل المقيد إطلاق يمكن التمسك به، من غير فرق بين أن يكون لدليل القيد إطلاق أو لم يكن.
المقام الثاني:
في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية.
ومجمل الكلام فيه: هو أنه ربما يتمسك لوجوب ما عدا القيد المتعذر بالاستصحاب وبقاعدة الميسور.