للملزومات، واستصحاب حال اليد يمنع عن إثباتها الملزوم، فإنه بمدلوله المطابقي يثبت كون اليد عادية.
فلا ينبغي الاشكال في حكومة الاستصحاب على اليد إذا كان المستصحب حال اليد، وعلى ذلك يبتني قبول السجلات وأوراق الإجارة (1) وينتزع المال عن يد مدعي الملكية إذا كان في يد الطرف ورقة الاستيجار المثبتة لكون يد المدعي كانت يد إجارة، كما عليه عمل العلماء من سالف الزمان.
القسم الثاني: ما إذا كان المال وقفا قبل استيلاء ذي اليد عليه واحتمل طرو بعض مسوغات بيع الوقف فاشتراه ذو اليد، ففي اعتبار اليد وعدمه وجهان: من أن العلم بكون المال وقفا قبل استيلاء ذي اليد عليه كالعلم بكونه ملكا للغير قبل ذلك لا أثر له في مقابل اليد، فإنه ليس في البين إلا استصحاب بقاء الوقفية، وهو كاستصحاب بقاء المال على ملك الغير يكون محكوما باليد.
نعم: لو علم أن اليد حدثت على ما كان وقفا واحتمل طرو بعض مسوغات بيع الوقف بعد ذلك، كان استصحاب حال اليد حاكما عليها، وأما إذا لم يعلم ذلك بل احتمل أن تكون اليد حدثت بعد بطلان الوقف، فلا يكون في البين ما يقتضي سقوط أمارية اليد، وهذا الوجه هو الذي اختاره " السيد الطباطبائي " في كتاب القضاء من ملحقات العروة.
والأقوى: عدم اعتبار اليد ووجوب انتزاع المال عن يده وتسليمه إلى أرباب الوقف، إلا أن يثبت الملكية الفعلية، فان اليد إنما تكون أمارة على الملك في المال الذي يكون في طبعه قابلا للنقل والانتقال فعلا ولم يكن محبوسا