فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٩
إطلاقات الروايات، لحكومة الحديث على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع التي منها هذه الأخبار الدالة على مانعية الزيادة، فان لسان الحديث هو قصر الجزئية والشرطية والمانعية بغير صورة النسيان، ومن المعلوم: أنه لا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم، بل يقدم الحاكم على المحكوم وإن كانت النسبة بينهما العموم من وجه، فلابد من تقييد الأخبار المتقدمة بغير صورة الزيادة السهوية.
نعم: النسبة بين حديث " لا تعاد " وبين بعض الأخبار المتقدمة، كقوله - عليه السلام - " وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة الخ " هي العموم المطلق، لان قوله - عليه السلام - " إذا استيقن " يختص بصورة الزيادة السهوية ولا يعم النقيصة ولا الزيادة العمدية. وأما الحديث فهو وإن كان يختص بصورة النسيان، إلا أنه أعم من الزيادة والنقيصة، فيكون قوله - عليه السلام - " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة " أخص مطلقا من قوله - عليه السلام - " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " ومقتضى تحكيم الخاص على العام هو تخصيص حديث " لا تعاد " بالنقيصة السهوية، فتكون الزيادة السهوية موجبة للبطلان بمقتضى قوله - عليه السلام - " إذا استيقن الخ ".
ولكن هذا بالنسبة إلى غير الاجزاء الركنية، وأما بالنسبة إليها فالنسبة بينهما أيضا تكون بالعموم من وجه، فان قوله - عليه السلام - " إذا استيقن " وإن كان يختص بالزيادة السهوية إلا أنه أعم من زيادة الركن وغيره، وحديث " لا تعاد " وإن كان يعم الزيادة والنقيصة إلا أنه يختص بغير الركن، فيقع التعارض بينهما في الزيادة السهوية في غير الركن، فان إطلاق قوله: " إذا استيقن " يقتضي البطلان، وإطلاق حديث " لا تعاد " يقتضي الصحة.
هذا، ولكن الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة، هو أن يكون قوله - عليه السلام - " إذا استيقن الخ " مخصوصا بالزيادة السهوية في الأركان، لان النسبة بين قوله: " إذا استيقن " مع ما ورد من عدم إعادة الصلاة بزيادة السجدة
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست