قلت: فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم؟ قال - عليه السلام - لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر " (1).
والاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب مطلقا في جميع المسائل يتوقف على إلغاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء، وأن إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله: " وإلا فإنه على يقين من وضوئه " ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء، بل لمجرد بيان أحد مصاديق ما يتعلق به اليقين (2) واختيار هذا المصداق بالذكر لكونه مورد السؤال لا لخصوصية فيه، وعلى هذا يكون المحمول في الصغرى مطلق اليقين مجردا عن خصوصية تعلقه بالوضوء، وينطبق على ما هو الموضوع في الكبرى، وهي قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك " فيكون " الألف واللام " في اليقين للجنس، لا للعهد (3) ليختص الموضوع في الكبرى باليقين المتعلق بالوضوء، ويتألف من مجموع الجملتين قياس بصورة الشكل الأول، فتكون النتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشك، سواء تعلق اليقين بالوضوء أو بغيره من الاحكام والموضوعات، كما لو فرض أنه قدم