هو التمام، ولا يصح منه القصر ولو تمشى منه قصد القربة، واستظهر تسالم الفقهاء على ذلك بعدما استظهر خلافه سابقا، ومنع عن أصل العقاب - كما تقدم - وعلى هذا يرتفع الاشكال في جميع المسائل الثلاث، وعليك بالمراجعة في كلمات الأصحاب والتأمل فيها.
- الامر الثالث - قد تقدم أن وجوب الفحص إنما يختص بالشبهات الحكمية. وأما الشبهات الموضوعية: ففي التحريمية منها لا يجب الفحص إجماعا - على ما حكاه الشيخ قدس سره - وإن كان يمكن منع إطلاق معقد الاجماع، فان في بعض فروع النكاح يجب فيه الفحص مع كون الشبهة تحريمية.
وأما الشبهات الوجوبية: فالظاهر عدم وجوب الفحص فيها أيضا، إلا إذا توقف امتثال التكليف غالبا على الفحص، كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها إلا بالفحص عنه، كالاستطاعة في الحج والنصاب في الزكاة، فان العلم بحصول أول مرتبة الاستطاعة لمن كان فاقدا لها أو العلم ببلوغ المال حد النصاب يتوقف غالبا بل دائما على الفحص والحساب، وفي مثل هذا يبعد القول بعدم وجوب الفحص، إذ لولا الفحص يلزم الوقع في مخالفة التكليف كثيرا ومن البعيد تشريع الحكم على هذا الوجه، فيمكن دعوى الملازمة العرفية بين تشريع مثل هذا الحكم وبين إيجاب الفحص عن موضوعه، فاطلاق القول بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لا يستقيم، بل الأقوى: وجوب الفحص عن الموضوعات التي يتوقف العلم بها غالبا على الفحص.