العمل، كالتسليم في الصلاة، وغسل الجانب الأيسر في الغسل الترتيبي، والمسح في الوضوء، ونحو ذلك. وأخرى: يكون الجزء المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير.
فان كان ما عدا الجزء الأخير، فلا إشكال في صدق التجاوز والمضي والفراغ عن العمل، ولا يأتي فيه البحث عن اعتبار المحل العادي، لان التجاوز عن ما عدا الجزء الأخير إنما يكون من التجاوز عن المحل الشرعي، فان المفروض: اعتبار الترتيب بين الاجزاء.
وإن كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير، فقد يتوهم: عدم جريان قاعدة الفراغ في العمل الذي يشك في جزئه الأخير، للشك في تحقق الفراغ، فان الفراغ عن العمل لا يكاد يتحقق إلا بالجزء الأخير منه.
هذا، ولكن التحقيق: أنه لا فرق في عدم الاعتناء بالشك بين أن يتعلق الشك بالجزء الأخير أو بغيره.
أما في باب الصلاة: فواضح، فإنه عند الشك في التسليم تجري قاعدة التجاوز، ولا نحتاج إلى قاعدة الفراغ.
وتوهم: أن التجاوز عن الجزء إنما يكون بالدخول في الغير المترتب عليه شرعا وليس ما وراء التسليم ما يكون مترتبا عليه شرعا فاسد، فان الشك في التسليم، إما أن يكون في حال الاشتغال بالتعقيب، وإما أن يكون في حال السكوت. وعلى الثاني: فاما أن يكون الشك فيه بعد فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث، وإما أن يكون بعد فعل ما ينافيها عمدا لا سهوا كالتكلم، وإما أن يكون قبل فعل المنافي.
فان كان الشك في التسليم في حال الاشتغال بالتعقيب: فلا ينبغي الاشكال في جريان قاعدة التجاوز فيه، فان محل التعقيب شرعا بعد التسليم، ولا يضر بذلك عدم كون التعقيب من أجزاء الصلاة، فإنه يكفي كونه من توابع الصلاة وملحقاتها كالاذان والإقامة، وقد صرح في رواية " زرارة " بجريان