المردد عند ارتفاع أحد فردي الترديد.
الامر الثاني: يعتبر في الاستصحاب أيضا أن يكون الأثر المقصود إثباته مترتبا على بقاء المستصحب، لا على حدوثه، ولا على الأعم من الحدوث والبقاء (1) لو فرض إمكان ذلك (2) فان الحدوث محرز بالوجدان ويلزمه إحراز الأثر المترتب عليه، فلا مجال للاستصحاب، لأنه يلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد، وهو أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، وذلك واضح.
الامر الثالث: يعتبر في الاستصحاب أيضا أن يكون الأثر الذي يراد إثباته به مترتبا على نفس الواقع المشكوك فيه، لا على الشك فيه بحيث يكون الشك تمام الموضوع للأثر من دون أن يكون للواقع المشكوك فيه دخل في ذلك، فإنه لو كان الأثر مترتبا على نفس الشك، فبمجرد حدوث صفة الشك يترتب الأثر ويكون محرزا بالوجدان، فلا حاجة إلى إحراز الواقع بالاستصحاب، بل لو فرض كون الأثر مترتبا على الأعم من الواقع والشك فيه، فالاستصحاب أيضا لا يجري، لاحراز الأثر بمجرد الشك، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب، لان الاستصحاب إنما شرع لبقاء الواقع وتنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن، فإذا فرض أن الأثر رتب شرعا على نفس الشك فلا موقع للتعبد ببقاء الواقع، لأنه يلزم التعبد بما هو محرز بالوجدان.
الامر الرابع: لا إشكال في أن الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال والبراءة (3) سواء توافقا في المؤدى أو تخالفا.