عليك حتى ترى القائم فترد إليه " (1) وفي معناها روايات اخر ذكرها في الوسائل في كتاب القضاء.
ومنها: ما يدل على التوقف في زمان الحضور، كما في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث قال - عليه السلام - " إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (2).
هذا ما وقفت عليه من الاخبار، ولم أقف على رواية تدل على التوقف مطلقا حتى في زمان الغيبة. ولكن حكي ما يدل على ذلك أيضا، فتكون الاخبار على طوائف أربع.
والتحقيق في الجمع بينها: هو أن النسبة بين ما دل على التخيير في زمان الحضور وبين ما دل على التخيير المطلق وإن كانت هي العموم والخصوص وكذا النسبة بين ما دل على التوقف المطلق وما دل على التوقف في زمان الحضور، إلا أنه لا تعارض بينهما، فإنه لا منافاة بين التوقف أو التخيير المطلق وبين التوقف أو التخيير في زمان الحضور، لان المطلوب من المطلق إذا كان مطلق الوجود فلا يحمل على المقيد، بل يبقى إطلاق المطلق على حاله - كما أوضحناه في محله - فالتعارض إنما هو بين ما دل على التخيير وبين ما دل على التوقف، غايته أن التعارض بين ما دل على التوقف والتخيير مطلقا يكون بالعموم من وجه، وبين ما دل على التخيير والتوقف في زمان الحضور يكون بالتباين. ولا يهمنا البحث عن رفع التعارض بين ما دل على التوقف والتخيير في زمان الحضور، فإنه لا أثر له، مضافا إلى أنه لم يعلم العمل بما دل على التخيير في زمان الحضور.
فالحري رفع التعارض بين ما دل على التوقف والتخيير مطلقا، وقد عرفت:
أن النسبة بينهما العموم من وجه، ولكن نسبة ما دل على التخيير مطلقا مع