على الجهة الثانية رتبة والجهة الثانية متقدمة على الجهة الثالثة كذلك.
نعم: للعلم جهة رابعة، وهي: كونه مقتضيا للتنجز عند المصادفة والمعذورية عند المخالفة، وهذه الجهة إنما تكون في عرض اقتضائه الحركة والجري العملي (1) فالجهة الثالثة والرابعة مما يقتضيهما العلم من الجهة الثانية، وهي: الاحراز والكاشفية.
إذا تبين ذلك، فنقول: إن المجعول في باب الطرق والامارات إنما هو الطريقية والكاشفية والوسطية في الاثبات، بمعنى: أن الشارع جعل الامارة محرزة للمؤدى وطريقا إليه ومثبتة له، بناء على ما هو التحقيق عندنا: من أن الطريقية بنفسها تنالها يد الجعل كسائر الأحكام الوضعية، بل الطريقية أيضا كالملكية والزوجية من الأمور الاعتبارية العرفية التي أمضاها الشارع (2) فان