اتفقت نجاسة المسجد في وقت الصلاة، فلو كانت المضادة دائمية يخرج عن باب التزاحم.
وخامسة: يكون التزاحم لأجل كون أحد المتعلقين مترتبا في الوجود والامتثال على الآخر وقد اتفق عدم قدرة المكلف على الجمع بين إيجاد المتعلقين كل في محله، كالقيام في الركعة الأولى والثانية مع عدم تمكن المكلف من القيام إلا في إحدى الركعتين لضعف ونحوه. فهذه جملة أقسام التزاحم.
وأما مرجحات باب التزاحم:
فهي أمور:
منها: ما إذا كان أحد المتزاحمين مضيقا والآخر موسعا، فان المضيق يقدم على الموسع.
ومنها: ما إذا كان أحد المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر، فيقدم مالا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها.
ومنها: ما إذا كان لاحد المتزاحمين بدل اضطراري دون الآخر، فان مالا بدل له مقدم على ماله البدل.
ومنها: ما إذا كان ظرف امتثال أحد المتزاحمين مقدما على ظرف امتثال الآخر، فان المقدم في الامتثال يقدم على غيره.
ومنها: ما إذا كان أحد المتزاحمين أهم من الآخر، فإنه يقدم الأهم على غيره.
فهذه الأمور الخمسة مرجحات باب التزاحم، وقد تقدم الكلام فيها وفي أمثلتها في الجزء الأول، فراجع.
وأما مرجحات باب التعارض: فسيأتي الكلام فيها (إن شاء الله تعالى).