لا يلزم تعطيل الاحكام، بل يعد الشهر الماضي ثلاثين يوما، فيكون اليوم الواحد والثلاثون أول الشهر المستقبل، وبعده ثانيه، وهكذا.
فالمراد من " ثامن ذي الحجة " مثلا هو اليوم الذي انقضى من شهر ذي الحجة ثمانية أيام بعد رؤية الهلال أو بعد انقضاء ثلاثين يوما من ذي القعدة، وهذا لا ينافي كون " أول الشهر " موضوعا لليوم الذي كان ليلته ليلة الهلال واقعا، سواء كان يوم الرؤية أو لم يكن وسواء انقضى من الشهر الماضي ثلاثون يوما أو لم ينقض، فان المدعى هو أن المراد من " اليوم الأول " الذي اخذ موضوعا للأحكام هو يوم الرؤية أو اليوم الذي سبقه ثلاثون يوما من الشهر الماضي، فتأمل جيدا.
وأما ما ذكره: من استصحاب عدم الحاجب عند الشك في وجوده على محل الغسل أو المسح لاثبات غسل البشرة ومسحها، فهو من أوضح مصاديق الأصل المثبت.
نعم: ربما يدعى قيام السيرة على عدم الاعتناء بالشك في الحاجب، ومن هنا لم يعهد من أحد الفحص عن وجود دم القمل أو البق في بدنه عند الغسل، مع أن البدن مظان لوجود ذلك فيه، وغالبا يحصل فيه الشك، ومع هذا لم يعهد الفحص عنه، بل الفحص عن ذلك يعد من الوسوسة. ولكن للمنع عن قيام سيرة المتدينين على عدم الفحص مع الالتفات إلى ذلك قبل العمل أو في أثنائه مجال.
الامر الثالث:
قد ذكر الأصحاب - قدس الله أسرارهم - فروعا في المسائل الفقهية يظهر منهم التسالم على بعضها، مع أنها توهم ابتنائها على اعتبار الأصل المثبت.
فمنها: ما ذكره المحقق وغيره: من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما