إنما الاشكال في أنه يكفي في إثبات كون العمل المأتي به كان واجدا للعنوان إخبار العامل بذلك، أو أنه لابد من العلم به أو قيام السنة عليه؟.
أما في باب العقود والايقاعات وما يلحق بها: فالظاهر كفاية إخباره بذلك وإن لم يحصل الوثوق بقوله، لاندارجه في قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " على إشكال في بعض الموارد.
وأما في العبادات: فإذا حصل الوثوق من قوله يقبل قوله، لان الاقتصار في إثبات مثل هذه الموضوعات على العلم والبينة يوجب العسر والحرج، بل ينسد باب النيابة في العمل مع كثرة الحاجة إليها وعموم البلوى بها، فلا مجال لدعوى اعتبار العلم أو البينة، بل الظاهر كفاية مطلق الوثوق وإن لم يكن الخبر عدلا، فان التقييد بالعدالة إن كان لأجل إدراج خبره في أدلة حجية خبر العادل، ففيه: أن أدلة حجية الخبر الواحد تختص بالاخبار القائمة على الأحكام الشرعية ولا تعم الموضوعات الخارجية، لما دل على اعتبار التعدد فيها، مع أنه في الخبر الواحد أيضا يكفي مطلق الوثوق بالصدور، كما تقدم في محله. وإن كان التقييد بالعدالة لأجل حصول الوثوق من إخباره، ففيه: أن الوثوق لا يتوقف على العدالة، بل قد يحصل الوثوق من خبر الفاسق مالا يحصل من خبر العادل. فما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من اعتبار العدالة، لا وجه له.
وبما ذكرنا يظهر ما في كلام الشيخ - قدس سره - " الامر الرابع " فإنه قال - قدس سره - " إن الفعل النائب عنوانين: أحدهما من حيث إنه فعل من أفعال النائب " إلى أن قال: " والثاني من حيث إنه فعل للمنوب عنه، حيث إنه بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة " إلى أن قال: " والصحة من الحيثية الأولى لا تثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية، بل لابد من إحراز صدور الفعل الصحيح على وجه التسبيب " انتهى.
والانصاف: أن ما أفاده في هذا المقام مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إن