نجاسة الملاقي لاحد الانائين في المثال الأخير، لعدم جريان استصحاب النجاسة فيهما ليحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، وسيأتي في أواخر الاستصحاب مزيد توضيح لذلك مع بعض ما يرد عليه من النقوض والجواب عنها.
فتحصل مما ذكرنا: أن المانع من جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم الاجمالي ليس هو انتفاء الموضوع ولا المخالفة العملية، بل لان المجعول فيها معنى لا يعقل ثبوته في جميع الأطراف.
وأما الأصول الغير التنزيلية - كأصالة الطهارة والبرائة والحل ونحو ذلك - فلا