كذلك ولو في جزء من الوقت، ولا يعتبر التمكن من ذلك في جميع آنات الوقت، كما هو الحال في غير الناسي من سائر ذوي الأعذار، فإنه لا يجوز الاعتداد بالمأتي به في حال العذر مع عدم استيعاب العذر لتمام الوقت.
والحاصل: أن رفع الجزئية بأدلة البراءة في حال النسيان لا يلازم رفعها في ظرف التذكر (1) لأن الشك في الأول يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان، وفي الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر، والأول مجرى البراءة، والثاني مجرى الاشتغال.
هذا إذا لم يكن المكلف ذاكرا في أول الوقت ثم عرض له النسيان في الأثناء، وإلا فيجري استصحاب التكليف الثابت عليه في أول الوقت، للشك في سقوطه بسبب النسيان الطاري الزائل في الوقت.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن التكليف بالفاقد للجزء المنسي وإن كان في عالم الثبوت بمكان من الامكان، إلا أنه في عالم الاثبات لم يقم عليه دليل اجتهادي ولا أصل عملي مع عدم استيعاب النسيان لتمام الوقت، بل مقتضى إطلاق الأدلة خلاف ذلك (2).
وهم ودفع:
أما الوهم: فهو أنه قد يقال: إن مقتضى إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط وإن كان ثبوت الجزئية في حال النسيان، إلا أن مقتضى حديث الرفع الحاكم على الأدلة الأولية هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها بحال