وأن يكون التعليل بذلك لبيان حكمة التشريع، وليس من العلة المنصوصة، فلا يجوز التعدي عنها إلى كل مزية تقتضي أقربية مضمون أحد المتعارضين للواقع. فالانصاف: أنه لم يظهر من الأدلة جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة، فالأقوى: هو الاقتصار عليها، فتأمل جيدا.
المبحث العاشر المرجحات المنصوصة أربعة:
منها: ما يكون مرجحا لسند أحد المتعارضين، كموافقة أحدهما للشهرة وككون الراوي لأحدهما أوثق أو أعدل أو أصدق ونحو ذلك مما يرجع إلى صفات الراوي.
ومنها: ما يكون مرجحا لجهة الصدور، ككون أحد المتعارضين مخالفا للعامة (1).