وجوب إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في نجاسة الثوب أو البدن وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن الظاهر في الطهارة الواقعية، والمسألة وإن كانت فقهية، إلا أنه حيث تعرض لها شيخنا الأستاذ - مد ظله - في هذا المقام، فلابد من أن نقتفي إثره، لان كتابنا مبني على ذلك. وينبغي أن يكون البحث في هذا المقام كليا، لأنه لا خصوصية لباب الطهارة والنجاسة في ذلك، بل يطرد الاشكال في كل مورد قام الدليل على عدم وجود الإعادة عند تخلف بعض أجزاء المأمور به أو شرائطه، كالصلاة فيما لا يؤكل، حيث قام الدليل على عدم وجوب الإعادة عند الجهل بكون اللباس متخذا من غير المأكول، وللقول في الجمع بين الأدلة في هذه الموارد مشارب.
الأول: هو أن يكون العلم بموضوع الشرط له دخل في الاشتراط واقعا، فالشرطية الواقعية تدور مدار العلم بالموضوع، فلو لم يعلم بنجاسة الثوب أو البدن أو لم يعلم بكون اللباس من غير المأكول، لا تكون النجاسة وغير المأكول مانعا عن صحة الصلاة واقعا ولا الطهارة والمأكولية شرطا للصحة.
الثاني: هو أن يكون الشرط في مثل هذه الموارد هو الوجود العلمي أو الأعم منه ومن الوجود الواقعي، فلا فرق بين الطهارة الواقعية والطهارة المحرزة ولو بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة، وكذا لا فرق بين كون اللباس متخذا من المأكول واقعا وبين إحراز كونه من المأكول ولو بأصل عملي، والفرق بين هذا الوجه وسابقه هو أنه على هذا الوجه لابد من إحراز الطهارة بوجه ولا يكفي الشك فيها من دون أن يكون له مزيل، بخلاف الوجه الأول فإنه يكفي فيه عدم العلم بالنجاسة ولا يحتاج إلى إحراز الطهارة. وربما تظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا صلى المكلف في بعض أطراف العلم الاجمالي غفلة، فبناء على كفاية عدم العلم بالنجاسة ينبغي أن يقال بصحة الصلاة، لأنه حين الصلاة لم يعلم بنجاسة ذلك البعض والعلم السابق لم يتعلق به بخصوصه فلم يحصل المانع،