تخييرا (1) إلا عند فقد ما يقتضي ترجيح أحدهما.
وقد حكي عن بعض: القول بالتخيير مطلقا، لاطلاق أدلة التخيير وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب.
وأنت خبير: بأنه يجب الخروج عن إطلاق أدلة التخيير بظهور أدلة الترجيح في الوجوب، فان المطلق مهما بلغ في الظهور لا يقاوم ظهور المقيد في التقييد، القول باستحباب الترجيح ضعيف غايته.
ويدل على المشهور جملة من الاخبار:
منها: مقبولة عمر بن حنظلة، قال: " سئلت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء، أيحل ذلك؟ قال - عليه السلام - من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت " إلى أن قال: " قلت: فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال - عليه السلام - الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قلت:
فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال - عليه السلام - ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع