فيه أصالة الصحة ولو لم يكن في البين أصل موضوعي آخر غير أصالة الفساد وعدم انتقال المال عن مالكه، كما لو شك في كون المبيع غنما أو خنزيرا، فإنه ليس في مورد الشك أصل يقتضي كون المبيع خنزيرا، ومع ذلك لا تجري في العقد أصالة الصحة، للشك في قابلية المبيع للانتقال.
وإن كان مؤدى الأصل الموضوعي ما عدا الشرائط الراجعة إلى سلطنة المالك أو قابلية المال للنقل والانتقال، كما إذا كان الشك في صحة العقد وفساده مسببا عن الشك في بلوغ الوكيل القاعد أو كان مسببا عن وزن المبيع أو اختباره - ونحو ذلك مما كان مفاد الأصل عدم تحقق شرط الصحة - فقد تقدم: أن الأقوى جريان أصالة الصحة في العقد وحكومتها على مثل هذه الأصول الموضوعية أيضا. ولكن يظهر من عبارة " الفرائد " المنع عن جريان أصالة الصحة في مثل ذلك.
ثم لا يخفى: أن نسخ " الفرائد " في هذا المقام مختلفة مضطربة غاية الاضطراب، وقد حكي أن عبارة الشيخ - قدس سره - كانت في الأصل مختصرة تقرب من خمسة أسطر، وللمرحوم السيد الكبير الشيرازي - قدس سره - حاشية مفصلة تقرب من صفحة، وفي بعض نسخ " الفرائد " حاشية السيد - رحمه الله - رقمت في المتن وعبارة الشيخ - قدس سره - كتبت في الهامش، وفي بعض النسخ عبارة الشيخ رقمت في المتن وحاشية السيد - رحمه الله - رقمت في الهامش مع ما فيها من التكرار والاضطراب المخل بالمقصود، وفي بعض النسخ رقم كلام الشيخ والسيد - قدس سرهما - معا في المتن وصار خلط بين الكلامين بحيث لا يتميز كلام أحدهما عن الآخر. وأحسن ما رأيناه من نسخ " الفرائد " النسخة المعروفة بطبع " محمد علي " فإنها موافقة للنسخة المصححة، وفي هذه النسخة رقم كلام الشيخ - قدس سره - في الهامش وعبارة السيد - رحمه الله - في المتن.
والأولى نقل العبارة قبل بيان المقصود منها، قال - قدس سره - " وأما