به جملة من الاعلام، كصاحب الفصول والمحقق الخراساني، بل يظهر ذلك من الشيخ - قدس سره - لكن في خصوص قوله - عليه السلام - " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس " (1) مع ما بينهم من الاختلاف في مقدار دلالة هذه الأخبار.
فمنهم من قال بدلالتها على اعتبار قاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما معا وهو المحكي عن صاحب الفصول - رحمه الله -. ومنهم من قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعي والقاعدة معا ودلالة الغاية على حجية استصحاب الطهارة والحلية، وهو الذي اختاره المحقق الخراساني - قدس سره -.
والأقوى: أن أخبار أصالة الحل والطهارة لا دلالة لها على اعتبار الاستصحاب، بل ليس مفادها إلا قاعدة الحل والطهارة، ولا مساس لها بالطهارة والحلية الواقعية، فضلا عن استصحابهما، فضلا عن الجمع بين القاعدة والاستصحاب، أو الجمع بين الحكم الواقعي والقاعدة والاستصحاب.
وبالجملة: قوله - عليه السلام - كل شئ لك حلال أو طاهر حتى تعلم أنه حرام أو قذر، إنما يتكفل من المحتملات السبعة خصوص قاعدة الطهارة والحلية، ولا يتحمل مجموع الصدور الذيل معنى آخر.
بيان ذلك: هو أن المراد من " الشئ " في قوله - عليه السلام - " كل شئ الخ " أما أن يكون هو ذات الشئ المعروض للحكم الواقعي الأولي سواء كان من الافعال أو من الموضوعات الخارجية كالقيام والقعود والانسان والحيوان والنبات وغير ذلك من متعلقات التكاليف وموضوعاتها، وإما أن يكون هو الشئ بوصف كونه مشكوك الحلية أو الطهارة.
فان كان المراد منه ذات الشئ بعنوانه الأولي، فحمل قوله - عليه السلام - " حلال " أو " طاهر " عليه إنما هو لبيان حكمه الواقعي، فيكون مفاده حينئذ: أن