فإنه يرد عليه: مضافا إلى ما تقدم - من عدم كون الملاك سببا توليديا لمتعلق التكليف فلا يلزم العلم بحصوله - أنه ينبغي على هذا عدم جريان البراءة الشرعية أيضا في الاجزاء والشرائط التي يمكن أخذها في المتعلق (1) فان الجزء والشرط وإن كان مما تناله يد الوضع والرفع التشريعي، إلا أن رفع الجزء المشكوك فيه لا يثبت كون الأقل الفاقد له قائما به الملاك ومحصلا للغرض، إلا على القول باعتبار الأصل المثبت.
وقد أطلنا الكلام في هذا المقام، إلا أنه لا بأس به، لان شبهة لزوم إحراز تحقق الملاك والمنع عن جريان البراءة في موارد الشك في حصول تأتي في كثير من المواضع، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
دفع وهم:
ربما يتمسك لاثبات وجوب الأكثر باستصحاب الاشتغال وبقاء التكليف، وفي مقابله التمسك لاثبات وجوب الأقل فقط بإطالة عدم وجوب الأكثر.
والتحقيق: عدم جريان الاستصحاب لاثبات التكليف في كل من طرف الأقل والأكثر.
أما عدم جريان استصحاب الاشتغال: فقد تقدم في باب المتباينين من