فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٨
الواجب المشروط، فراجع وتأمل جيدا.
تتمة:
قد عد من الأحكام الوضعية الصحة والفساد، والطهارة والنجاسة، والرخصة والعزيمة.
أما الصحة والفساد: فعدهما من الأحكام الوضعية إنما يستقيم على أحد المعنيين للصحة والفساد لا مطلقا. وتوضيح ذلك: هو أنه تارة: يراد من الصحيح كون الشئ واجدا للخصوصية التي ينبغي أن يكون واجدا لها بحسب طبعه (1) كما يقال: إن هذا البطيخ أو الخل صحيح، أي كون واجدا للخصوصية التي يقتضيها طبع البطيخ والخل، ويقابله الفاسد وهو الفاقد لتلك الخصوصية. وكذا يقال: إن هذه الصلاة صحيحة، أي كونها واجدة للخصوصية التي ينبغي أن تكون الصلاة واجدة لها: من الملاك والمصلحة القائمة بها، ويقابلها الفاسدة وهي كون الصلاة فاقدة لتلك الخصوصية.
والصحة والفساد بهذا المعنى إنما ينتزعان عن مقام الذات قبل تعلق الامر بها، وتكون تلك الخصوصية منشأ لتعلق الامر بالذات، كالخصوصية القائمة

(1) أقول: لا نعني من الصحة إلا تمامية الشئ بلحاظ الجهة المرغوبة الشئ، فهذه الجهة المرغوبة تارة من الأمور الواقعية، وأخرى من الأمور الجعلية، فالتمامية بلحاظ الجهة الأولى ليس إلا من الأمور الواقعية. وأما التمامية بلحاظ الجهة الثانية فلا يكون منتزعا إلا من هذه الجهة، لأنه لو لم يكن تلك لا مجال لانتزاع تمامية الشئ من هذه الجهة.
ثم إن الجهة تارة يراد منه التكليف أو الوضع في أبواب المعاملات، وأخرى يراد منه جهة مسقطية القضاء والإعادة الذي هو يلازم الاجزاء، وهذه الجهة أيضا لما كان دائرا مدار الوفاء بالغرض في الجملة أو تفويته، فلا يكون إلا من الأمور الواقعية، كما لا يخفى. وبالجملة نقول: إن انتزاعية الصحة وواقعيته تابع جعلية الجهة الملحوظة في التمامية وعدمه، كما هو ظاهر، وحينئذ فمنع انتزاعية الصحة مطلقا لا وجه له، كما هو واضح، فتدبر.
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست