الواجب المشروط، فراجع وتأمل جيدا.
تتمة:
قد عد من الأحكام الوضعية الصحة والفساد، والطهارة والنجاسة، والرخصة والعزيمة.
أما الصحة والفساد: فعدهما من الأحكام الوضعية إنما يستقيم على أحد المعنيين للصحة والفساد لا مطلقا. وتوضيح ذلك: هو أنه تارة: يراد من الصحيح كون الشئ واجدا للخصوصية التي ينبغي أن يكون واجدا لها بحسب طبعه (1) كما يقال: إن هذا البطيخ أو الخل صحيح، أي كون واجدا للخصوصية التي يقتضيها طبع البطيخ والخل، ويقابله الفاسد وهو الفاقد لتلك الخصوصية. وكذا يقال: إن هذه الصلاة صحيحة، أي كونها واجدة للخصوصية التي ينبغي أن تكون الصلاة واجدة لها: من الملاك والمصلحة القائمة بها، ويقابلها الفاسدة وهي كون الصلاة فاقدة لتلك الخصوصية.
والصحة والفساد بهذا المعنى إنما ينتزعان عن مقام الذات قبل تعلق الامر بها، وتكون تلك الخصوصية منشأ لتعلق الامر بالذات، كالخصوصية القائمة