معلولة للنهي أو للملاك؟ بل هي تتبع تنجز النهي فضلا عن وجوده، فان تقديم النهي على هذا الوجه ليس لأجل تخصيص إطلاق الامر واقعا بما عدا الفرد المجامع للمنهي عنه، بحيث لا يكون في الفرد المجامع ملاك الامر - كما هو الشأن في باب النهي عن العبادة - بل تقديم النهي إنما كان لأجل وقوع المزاحمة بينه وبين النهي، فإذا سقط النهي يبقى الاطلاق في طرف الامر بلا مزاحم - كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم - وحينئذ تخرج المانعية المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر والنهي عن حريم النزاع في المقام، لان تعذر القيد لا يوجب سقوط الامر عن المقيد قطعا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن النهي النفسي المستتبع للمانعية إن كان هو النهي في باب النهي عن العبادة أو في باب اجتماع الأمر والنهي على الوجه الأول، كان اللازم بقاء المانعية عند سقوط النهي لاضطرار ونحو. وإن كان هو النهي في باب اجتماع الأمر والنهي على الوجه الثاني، فالمانعية تدور مدار وجود النهي وتسقط بسقوطه.
إذا عرفت ذلك: فلنرجع إلى محل البحث من أن تعذر القيد هل يقتضي سقوط المقيد رأسا أو لا؟.
والكلام في ذلك يقع في مقامين:
المقام الأول: فيما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيود.
المقام الثاني: في قيام الدليل على خلاف القاعدة.
أما المقام الأول:
فحاصل الكلام فيه: هو أن القيدية تارة: تستفاد من نفسا الامر بالمركب