الامر الثالث: لا فرق في " الغير " المترتب على الجزء المشكوك فيه بين أن يكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة، بل لا فرق بين أن يكون جزء مستحبا أو كان مستحبا في حال الصلاة وإن كان خارجا عن حقيقتها - كالقنوت على أحد الوجهين فيه - ويدل على ذلك قوله في صحيحة زرارة " رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة؟ قال - عليه السلام - يمضي " (1) فان الأذان والإقامة من المستحبات الخارجة عن الصلاة المتقدمة عنها، فالمستحبات الداخلية أولى بذلك.
الامر الرابع: الشك في التشهد بعد القيام يندرج في الكبرى الكلية المذكورة في الروايات وإن لم يصرح به.
الامر الخامس: لو شك في القراءة في حال الهوي إلى الركوع قبل الوصل إلى حده، فان قلنا: إن الهوي من القيام إلى الركوع من المقدمات كالهوي إلى السجود، فلا إشكال في وجوب العود إلى القراءة، وإن قلنا: إن الهوي ليس من المقدمات بل هو من واجبات الركوع كما هو المختار - لان لازم كون القيام المتصل بالركوع من الأركان هو وجوب الهوي من مبدء التقوس إلى حد الركوع - فالظاهر عدم وجوب العود إلى القراءة، لصدق الدخول في الغير، والمسألة لا تخلو عن إشكال.