فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٦٣٨
الامر الثالث: لا فرق في " الغير " المترتب على الجزء المشكوك فيه بين أن يكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة، بل لا فرق بين أن يكون جزء مستحبا أو كان مستحبا في حال الصلاة وإن كان خارجا عن حقيقتها - كالقنوت على أحد الوجهين فيه - ويدل على ذلك قوله في صحيحة زرارة " رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة؟ قال - عليه السلام - يمضي " (1) فان الأذان والإقامة من المستحبات الخارجة عن الصلاة المتقدمة عنها، فالمستحبات الداخلية أولى بذلك.
الامر الرابع: الشك في التشهد بعد القيام يندرج في الكبرى الكلية المذكورة في الروايات وإن لم يصرح به.
الامر الخامس: لو شك في القراءة في حال الهوي إلى الركوع قبل الوصل إلى حده، فان قلنا: إن الهوي من القيام إلى الركوع من المقدمات كالهوي إلى السجود، فلا إشكال في وجوب العود إلى القراءة، وإن قلنا: إن الهوي ليس من المقدمات بل هو من واجبات الركوع كما هو المختار - لان لازم كون القيام المتصل بالركوع من الأركان هو وجوب الهوي من مبدء التقوس إلى حد الركوع - فالظاهر عدم وجوب العود إلى القراءة، لصدق الدخول في الغير، والمسألة لا تخلو عن إشكال.

(1) أقول: لا أرى دلالته على مدعاه: من أن " الغير " الكافي الشك في جزء الصلاة ولو كان مستحبا نفسيا فيها، إذ غاية دلالته جريان قاعدة التجاوز فيما هو من تبعات الصلاة بملاحظة الترتيب المأخوذ فيها، لا في نفس أجزائه بملاحظة الترتيب المأخوذ بينه وبين ما هو مستحب نفسي في الصلاة.
نعم: غاية الامر يتعدى من المستحبات الخارجية إلى المستحبات الداخلية بملاحظة الترتيب المأخوذ في نفسها، لوحدة السنخية، لا بينها وبين ما هو جزء للصلاة الذي هو من غير سنخها، فتدبر.
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»
الفهرست