فيه مستقلا، فيتعدد الحكم أو المتعلق بتعدد الآنات، ويكون لكل آن حكم أو متعلق يخصه لا ربط له بالحكم أو المتعلق الموجود في الآن الآخر، فلو خلا آن عن وجود الحكم أو المتعلق كان الآن الثاني مستتبعا لوجود الحكم أو المتعلق فيه، ولا ملازمة بين عصيان الخطاب في آن لعصيانه في الآن الآخر، بل لكل آن طاعة وعصيان يخصه.
والحاصل: تقسيم العام إلى الأصولي والمجموعي لا يختص بالعموم الافرادي، بل يأتي في العموم الزماني أيضا، غايته أن الاستقلالية والارتباطية في العموم الزماني إنما يلاحظان بالنسبة إلى أجزاء الزمان وآناته، من غير فرق بين سعة دائرة العموم الزماني وضيقها، فتارة: لا تكون محدودة بل ما دام العمر، وأخرى:
تكون محدودة بالسنة أو الشهر أو اليوم أو أقل من ذلك، وهذا كله واضح لا إشكال فيه.
الامر الثالث: اعتبار العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقف على قيام الدليل عليه.
فتارة: يكون دليل الحكم بنفسه متكفلا لبيان العموم الزماني بالنصوصية، كقوله: " أكرم العلماء في كل زمان " أو " في كل يوم " أو " دائما " أو " مستمرا " ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على العموم الزماني. وكقوله تعالى:
" نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (1) بناء على أن تكون " أنى " زمانية لا مكانية.
وأخرى: يستفاد العموم الزماني من دليل لفظي آخر، كقوله: " حلال محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - حرام إلى يوم القيامة " (2)