تكملة:
عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه، بل قد يجري الأصل في معلوم التاريخ أيضا ويسقط بالمعارضة مع الأصل الجاري في مجهول التاريخ، وقد لا يجري الأصل في كل من معلوم التاريخ ومجهوله، فالفروض ثلاثة:
الأول: عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ، كالأمثلة المتقدمة: من إسلام الوارث وموت المورث، أو بيع الراهن ورجوع المرتهن عن الاذن في البيع، ونحو ذلك من الموضوعات المركبة من جزئين عدميين أو وجوديين أو مختلفين مع العلم بتاريخ وجود أحد الجزئين - كالمثالين المتقدمين - فان موضوع الإرث مركب من إسلام الوارث وموت المورث، وموضوع نفوذ بيع الراهن مركب من البيع وعدم رجوع المرتهن عن الاذن، ففي مثل ذلك الأصل في معلوم التاريخ لا يجري وفي مجهوله يجري ويترتب عليه الأثر الشرعي حسب اختلاف المقامات.
الفرض الثاني: جريان الأصل في كل من معلوم التاريخ ومجهوله (1) وذلك