وجوده في ترتب الحكم عليه، ومع الشك في وجوده يبنى على عدم الحكم، من غير فرق بين الشك في أصل وجود الموضوع وبين الشك في وجوده في الزمان الذي يعتبر وجوده فيه، كما فيما نحن فيه، فإنه وإن كان قد علم بالكرية إلا أنه يشك في وجودها قبل الملاقاة للنجاسة، فظهر: أنه لابد من الحكم بالنجاسة في المثال مطلقا.
نعم: لولا كون التعليق على الامر الوجودي يقتضي إحرازه لكان ينبغي في المثال الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند العلم بتاريخ الكرية. وكان مبنى شيخنا الأستاذ - مد ظله - قبل هذا على طهارة الماء عند العلم بتاريخ الكرية، وعلى ذلك جرى في رسالته العملية المسماة ب " الوسيلة " وفي حاشية العروة.
ولكن في المقام عدل عن ذلك (1) وبنى على النجاسة مطلقا حتى مع العلم بتاريخ الكرية. نعم: لو كان الماء مسبوقا بالكرية ثم طرء عليه القلة، فاستصحاب بقاء الكرية إلى زمان الملاقاة يجري ويحكم عليه بالطهارة، فتأمل جيدا.
- التنبيه العاشر - ربما قيل: بجريان استصحاب صحة الاجزاء السابقة في باب العبادات عند الشك في عروض المانع أو القاطع.
وقد تقدم في مباحث الأقل والأكثر: أنه لا مجال للاستصحاب في ذلك، فراجع.