بل هذا أيضا لا يثبت المدعى إلا على القول بالأصل المثبت، فإن مجرد رفع المشكوك لا أثر له ما لم تثبت سببية الناقص وترتب المسبب عليه، وذلك مبني على الأصل المثبت.
فتحصل: أنه في موارد الشك في المحصل وتردده بين الأقل والأكثر لابد من الاحتياط، ولا تجري البراءة مطلقا وإن كان المحصل شرعيا (1).
الفصل الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية كتردد الغناء بين أن يكون هو مطلق ترجيع الصوت، أو بقيد كونه مطربا.
والظاهر: أن تكون الشبهات التحريمية على عكس الشبهات الوجوبية، فإنه في الشبهات الوجوبية يكون الأقل متيقن الوجوب والأكثر مشكوكا، وفي