أصالة الفساد، لارتفاع موضوعها بذلك، كما هو الشأن في كل أصل سببي ومسببي.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن فساد المعاملة الربوية ليس لأجل حرمتها التكليفية، بل لأجل انتفاء شرط من شروط العوضين وهو التساوي بين المالين إذا كانا من المكيل والموزون (1) فتصح دعوى عدم التلازم بين الحلية والصحة، ولأجل ذلك لا تصح المعاملة الربوية في حق الناسي والجاهل القاصر، فأصالة الحل في المعاملة لا تنفع في صحتها، لعدم كون الفساد فيها مسببا عن الحرمة التكليفية، بل مسببا عن عدم التساوي بين المالين، فتأمل جيدا.
هذا ما كان يهمنا بيانه من التنبيهات المتعلقة بالشبهة المحصورة، وقد بقي بعض التنبيهات لا يهمنا التعرض لها، لأنها قليلة الجدوى، وإن أطال الشيخ - قدس سره - الكلام في بعضها.
المقام الثاني:
في الشبهة الغير المحصورة وقبل التعرض لحكمها ينبغي بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة.