العبادة في الجزء الثاني من الكتاب.
وأما الطهارة والنجاسة: فقد جعلهما الشيخ - قدس سره - من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع جريا على مبناه: من أن الأحكام الوضعية لا تنالها يد الجعل الشرعي، فهي بين ما تكون منتزعة عن التكليف كالملكية والزوجية ونحو ذلك، وبين ما تكون من الأمور الواقعية كالطهارة والنجاسة.
ويا ليت! بين مراده من ذلك، فإنه إن كان المقصود أن حكم الشارع بطهارة بعض الأشياء ونجاسة آخر إنما هو لأجل اشتمال الطاهر والنجس على النظافة والقذارة المعنوية، فهذا لا يختص بباب الطهارة والنجاسة، بل جميع موضوعات التكاليف ومتعلقات الأحكام الشرعية تشتمل على خصوصية واقعية حكم الشارع على طبقها، فان الواجبات الشرعية كلها ألطاف في الواجبات العقلية. وإن كان المقصود أن أصل الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية الخارجية، فهذا مما لا سبيل إلى دعواه، بداهة أن الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة من الأمور الاعتبارية العرفية (1) كما يشاهد أن العرف والعقلاء يستقذرون عن بعض الأشياء ولا يستقذرون عن بعضها، غايته أن