على انتفاء حكم ما قبل الغاية عما بعدها، فاللازم تقديم مفهوم الغاية على مفهوم الشرط وسقوط القضية الشرطية عن كونها ذات مفهوم.
ومنها: ما إذا وقع التعارض بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف - بناء على كون القضية الوصفية ذات مفهوم - فإنه يقدم مفهوم الشرط على مفهوم الوصف، فان القضية الشرطية أظهر في كونها ذات مفهوم عن القضية الوصفية، حتى قيل: " إن القضية الشرطية بالوضع تدل على المفهوم " فتصلح أن تكون قرينة على التصرف في القضية الوصفية وإخراجها عن كونها ذات مفهوم.
ومنها: ما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ، فقيل: إن التخصيص أولى، لكثرة التخصيص وقلة النسخ. وقيل: إن النسخ أولى.
وتفصيل الكلام في ذلك: هو أنه يعتبر في النسخ أن يكون واردا بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ (1) كما أنه يعتبر في التخصيص أن يكون واردا قبل حضور