العلم بانقضاء عمر البق، لأنه من الشك في المقتضي، وقد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه.
وعليك بالتأمل التام فيما تمر عليك من الأمثلة، وتمييز الآثار الشرعية المترتبة على نفس القدر المشترك عن الآثار المترتبة على الخصوصية الفردية، وتشخيص موارد رجوع الشك فيها إلى الشك في المقتضي أو الشك في الرافع.
ثم لا يخفى عليك: أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدمة، وأما إذا كان الاجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في نفسه وهويته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلي (1)