الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية، وأبدل هذا القسم بما يرجع إلى الشك في المحصل، ولكن سيأتي (إن شاء الله تعالى) أن ذلك بمكان من الامكان، ومنه تردد لباس المصلي بين كونه من مأكول اللحم أو غيره.
وعلى كل حال: ينبغي إفراد كل واحد من هذه الأقسام بفصل يخصه - إلا ما كان منها متحد الحكم مع الآخر - لاختلاف أحكامها، فان منها ما تجري فيه البراءة بلا كلام، ومنها مالا تجري فيه البراءة بلا كلام، ومنها ما هو مختلف فيه.
الفصل الأول في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات والأقوى: عدم جريان البراءة عن الأكثر مطلقا في الأسباب العادية والعقلية والشرعية.
أما في الأسباب العادية والعقلية: فواضح (1) فان المجعول الشرعي فيها ليس إلا المسبب ولا شك فيه، والمشكوك فيه ليس من المجعولات الشرعية