عدم استحقاق العقاب على ترك الأكثر محرز بالوجدان بنفس الشك في وجوب الأكثر.
هذا كله إذا كان المستصحب عدم وجوب جملة الأكثر، وإن كان المستصحب عدم وجوب الجزء الزائد المشكوك فيه فقد عرفت: أن عدمه النعتي لم يتعلق اليقين به في وقت، وعدمه المحمولي يكون من الأصل المثبت.
فظهر: أن نفي وجوب الأكثر لا يمكن إلا بمثل حديث الرفع ونحوه من أدلة البراءة الشرعية، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
الفصل الخامس في دوران الامر بين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع كما إذا شك في شرطية شئ لمتعلق التكليف كالطهارة في الصلاة، أو لموضوع التكليف كالايمان في الرقبة (1) أو شك في مانعية شئ لهما، والكلام