الشديدة إلى المرتبة الضعيفة فيكون المتيقن بهويته وحقيقته محفوظا، غايته أنه سلب عنه حد وتلبس بحد آخر، هذا إذا علم بالتبدل.
وأما إذا احتمل التبدل إلى مرتبة أخرى بعد العلم بزوال المرتبة السابقة، فيحتمل بقاء المتيقن بهويته وحقيقته، فيجري فيه الاستصحاب، لاتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة عقلا وعرفا، لانحفاظ وجود الكلي في جميع المراتب حقيقة، لان نحو وجود السواد في السواد الشديد وفي السواد الضعيف واحد لا يختلف، وليس السواد الشديد والضعيف كزيد وعمرو، بحيث يكون وجود الانسان في ضمن زيد نحوا يغاير وجوده في ضمن عمرو عقلا وعرفا، فاستصحاب بقاء الكلي في الوجه الثالث من القسم الثالث يكون كاستصحاب بقاء الكلي في القسم الثاني من حيث وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة عقلا وعرفا، وان أبيت عن الاتحاد العقلي فيما نحن فيه مع أنه لا سبيل إليه، فلا أقل من الاتحاد العرفي وهو يكفي في صحة الاستصحاب.
ويتفرع على ذلك استصحاب بقاء كون الشخص كثير الشك عند العلم بزوال ما كان واجدا له من المرتبة والشك في زوال وصف الكثرة بالمرة أو تبدلها إلى مرتبة أخرى أضعف أو أقوى من المرتبة الزائلة، فيجري استصحاب بقاء الكثرة ويترتب عليه أحكام كثير الشك: من عدم بطلان الصلاة إذا كان الشك في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية ومن البناء على الأكثر إن كان في الأخيرتين من الرباعية، وغير ذلك من الاحكام المترتبة على الشك، وربما يقف المتتبع على فروع اخر، فتأمل جيدا.
ثم: إنه يلحق بالوجه الثالث من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي الاستصحابات الجارية في الزمان والزمانيات المبنية على التقضي والتصرم، كالتكلم والحركة ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل الكلام فيه (إن شاء الله تعالى).