في حال الاسلام، وذلك واضح.
هذا كله إذا كان أحدهما المعين معلوم التاريخ.
وإن كان كل منهما مجهول التاريخ وشك في التقدم والتأخر، فالأقوى:
جريان الاستصحاب في كل منهما ويسقطان بالمعارضة، فيقال في المثال:
الأصل عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورث والأصل عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث، ولا يثبت بذلك تقارن الاسلام والموت، كما تقدم.
وقد ذهب بعض الأعاظم إلى عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ، لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيه، ويعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
ولا يخفى ما فيه، فان الشك في كل من الحادثين متصل بيقينه، لان اتصال الشك باليقين معناه: أن لا يتخلل بين اليقين والشك يقين آخر يضاد اليقين السابق (1) ولا إشكال في أنه لم يتخلل بين اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين والشك في الحدوث يقين آخر بالحدوث، ليوجب عدم اتصال زمان الشك في كل منهما بيقينه، وذلك وإن كان بمكان من الوضوح، إلا أنه لا بأس بزيادة بسط من الكلام فيه لتتميز الموارد التي لا يتصل فيها الشك باليقين.
فنقول: قد عرفت أن اتصال الشك باليقين إنما يكون بعدم تخلل يقين آخر يضاد اليقين السابق بين النسك واليقين، كما إذا علم بوجوب الجلوس من الصبح إلى الزوال وشك في وجوبه بعد الزوال، فإنه لا يتصل اليقين بعدم وجوب الجلوس قبل الصبح بالشك في وجوبه بعد الزوال لتخلل اليقين بوجوب الجلوس من الصبح إلى الزوال بينهما، فهذه القطعة من الزمان - وهي ما بين الصبح والزوال - قد أوجبت انفصال اليقين بعدم الوجوب عن الشك في