الوضوء على اليقين وكان الكلام هكذا " فإنه من وضوئه على يقين، ولا ينقض اليقين بالشك " إذ لا إشكال حينئذ في أن المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى هو نفس اليقين بلا قيد.
والحاصل: أن المهم هو بيان كون إضافة اليقين إلى الوضوء في قول - عليه السلام - " فإنه على يقين من وضوئه " ليست لأجل كونها دخيلة في الحكم لتكون " الألف واللام " للعهد فيختص الحكم باليقين والشك المتعلق بباب الوضوء بعد إلغاء خصوصية المورد: من كون منشأ الشك في بقاء الوضوء هو خصوص النوم.
ومما ذكرنا ظهر: أن الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب في غير باب الوضوء لا يتوقف على تعيين جزاء الشرط: من أنه نفس قوله - عليه السلام - " فإنه على يقين من وضوئه " أو أن ذلك علة للجزاء المقدر وهو " فلا يجب عليه الوضوء " أو أن الجزاء هو قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين بالشك " والتعليل ذكر توطئة للجزاء.
فما أتعب الشيخ - قدس سره - نفسه في تعيين الجزاء لا دخل له في الاستدلال بالرواية لما نحن فيه. مع أنه لا ينبغي الاشكال في كون الجزاء هو نفس قوله:
" فإنه على يقين من وضوئه " بتأويل الجملة الخبرية إلى الجملة الانشائية، فمعنى قوله - عليه السلام - " فإنه على يقين من وضوئه " هو أنه يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء.
وأما احتمال أن يكون ذلك علة للجزاء المقدر وهو " فلا يجب عليه الوضوء " فهو ضعيف غايته وإن قواه الشيخ - قدس سره - بداهة أنه على هذا يلزم التكرار في الجواب وبيان حكم المسؤول عنه مرتين بلا فائدة، فان معنى قوله - عليه السلام - " لا، حتى يستيقن " عقيب قول السائل: " فان حرك في جنبه شئ " هو أنه لا يجب عليه الوضوء، فلو قدر جزاء قوله: " وإلا " بمثل " فلا