حال الحياة ليس موضوعا للحكم، بل الذي رتب عليه أثر النجاسة والحرمة هو عدم التذكية في حال خروج الروح، وعدم التذكية في ذلك الحال ليس له حالة سابقة لكي يستصحب، بداهة أن خروج الروح إما أن يكون عن تذكية وإما أن لا يكون، فلم يتحقق في الخارج زمان كان في زهوق الروح ولم يكن معه التذكية ليجري استصحاب عدم التذكية في ذلك الحال.
والحاصل: أن عدم التذكية لازم أعم يتصف بها الحيوان في حالين: حال الحياة وحال خروج الروح، واستصحاب عدم التذكية في حال الحياة لا يثبت عدمها في حال زهوق الروح، فإنه يكون من قبيل استصحاب بقاء الكلي لاثبات الفرد، كما إذا أريد إثبات وجود عمرو في الدار من استصحاب بقاء الضاحك الذي كان في ضمن زيد بعد القطع بخروج زيد عن الدار، وما نحن فيه يكون بعينه من هذا القبيل، فإنه بعدما كان عدم التذكية يعم العدم في حال الحياة والعدم في حال زهوق الروح، فباستصحاب عدم التذكية يراد إثبات خصوص العدم في حال خروج الروح بعد العلم بارتفاع عدم التذكية في حال الحياة، لان عدم التذكية في حال الحياة متقوم بحياة الحيوان والمفروض أنه مات، فوصف عدم التذكية في حال الحياة ارتفع قطعا والمشكوك فيه هو وصف عدم الحياة في حال خروج الروح، واستصحاب عدم التذكية على الوجه الكلي لا يثبت العدم في حال زهوق الروح الذي هو الموضوع للنجاسة والحرمة.
هذا، ولكن لا يخفى عليك ما في كلا الوجهين من النظر.
أما في الوجه الأول: فلان الموضوع للحرمة والنجاسة ليس هو الموت حتف الانف، بل الموت حتف الانف من مصاديق الموضوع، لا أنه هو الموضوع، بداهة أنه لم يؤخذ في آية ولا رواية " الموت حتف الانف " موضوعا، بل الموضوع للحرمة والنجاسة هو الميتة، وليس معنى الميتة " الموت حتف الانف " لوضوح