- الامر الرابع - قد تقدم في بعض المباحث السابقة الفرق بين الامارة والأصل، وحاصله:
أنه يعتبر في الامارة أمران:
أحدهما: أن تكون لها جهة كشف في حد ذاتها، فان مالا يكون كاشفا بذاته لا يمكن أن يعطيه الشارع صفة الكاشفية.
ثانيهما: أن يكون اعتبارها من حيث كونها كاشفة، أي كان اعتبارها تتميما لكشفها.
وأما الأصل: فهو إما أن لا يكون فيه جهة كشف كأصالة البراءة والحل، وإما أن يكون له جهة كشف ولكن لم يكن اعتباره من تلك الجهة، بل كانت جهة كشفه ملغاة في نظر الشارع واعتبره أصلا عمليا، ولذلك قد يشتبه الشئ بين كونه أمارة أو أصلا عمليا، لعدم العلم بجهة الاعتبار (1) وقد وقع البحث والخلاف في جملة من الأمور، فقيل: إنها من الامارات، وقيل: إنها من الأصول العملية.
فمنها " اليد " فإنه لا خلاف في اعتبارها في الجملة ويحكم لصاحبها بالملكية، وقد