على الاجزاء في خصوص العبادات، وكموارد الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب جهلا، وكالصلاة في غير المأكول كذلك - كلها تكون من باب القناعة عن الواقع بما وقع امتثالا له، وليس في شئ منها ما يكون مأمورا به في عرض الواقع، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
ومنها:
صحيحة ثالثة لزرارة أيضا، وهي قوله - عليه السلام - " إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقص الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (1) ومحل الاستدلال قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين بالشك " الظاهر في حجية الاستصحاب.
وقد أورد على الاستدلال بها بما حاصله: أن المراد من الركعة في قوله - عليه السلام - " قام فأضاف إليها أخرى " إما الركعة الموصولة بالركعات الثلاث السابقة، وإما الركعة المفصولة عنها بتكبير وسلام.
فعلى الأول: ينطبق قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين بالشك " على الاستصحاب، فيكون المعنى: أن اليقين بعدم فعل الركعة الرابعة لا ينقض بالشك في فعلها، بل يبني على عدمها ويأتي بها متصلة بالركعات السابقة.
ولكن هذا المعنى ينافي ما عليه إجماع الإمامية: من عدم جواز الاتيان بركعة الاحتياط متصلة ببقية الركعات. فلابد وأن يكون المراد من " الركعة " الركعة المنفصلة بتكبير وسلام، فيكون المراد من " اليقين " في قوله - عليه السلام -