العادي من الفعل (1) مضافا إلى التمكن العقلي، لان الامر بالفعل إنما يكون لأجل اشتمال الفعل على مصلحة لازمة الاستيفاء في عالم التشريع، ولا يقبح من المولى التكليف بايجاد ما اشتمل على المصلحة بأي وجه أمكن ولو بتحصيل الأسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية مع التمكن العقلي من تحصيلها.
نعم: للمولى من باب التفضل والتوسعة عدم الامر بالفعل الذي يلزم منه العسر والحرج، إلا أن ذلك أمر آخر غير قبح التكليف واستهجانه، فلا يتوقف صحة الامر بالفعل على أزيد من التمكن العقلي من إيجاده. وأما النهي عن الفعل فلا يصح مع عدم التمكن العادي من إيجاد المنهي عنه، لان الغرض من النهي ليس إلا عدم حصول ما اشتمل عل المفسدة، ومع عدم التمكن العادي من فعل المنهي عنه لا تكاد تحصل المفسدة فلا موجب للنهي عنه، بل لا يمكن، لاستهجانه عرفا.
فان قلت: يلزم على هذا عدم صحة النهي عن كل مالا يحصل الداعي إلى