يقتضي الركنية.
الجهة الثالثة:
في قيام الدليل على خما اقتضته القاعدة.
والظاهر: أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية (1) إلا في باب الصلاة حيث إنه تظافرت الأدلة على بطلانها بالزيادة كقوله - عليه السلام - " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (2) وقوله - عليه السلام - " وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته " (3) وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله - عليه السلام - " لان السجود زيادة في المكتوبة " (4) وغير ذلك من الروايات الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة.
ومقتضى إطلاق الروايات هو عدم الفرق بين الزيادة العمدية والسهوية، ولكن مقتضى حديث " لا تعاد " هو أن الزيادة السهوية لا توجب البطلان، والنسبة بينه وبين بعض الروايات المتقدمة هي العموم من وجه، فان الحديث يختص بصورة النسيان ويعم صورة الزيادة والنقيصة، والروايات المتقدمة تختص بصورة الزيادة وتعم صورة العمد والنسيان، فيقع التعارض بينهما في الزيادة السهوية، فان مقتضى إطلاق حديث " لا تعاد " هو عدم البطلان بالزيادة السهوية، ومقتضى إطلاق بعض الروايات المتقدمة هو البطلان.
هذا، ولكن لابد من تقديم إطلاق حديث " لا تعاد " وترجيحه على