خروجها بالتخصيص.
المبحث الثاني التجاوز عن الجزء إنما يكون بالتجاوز عن محله، لا عن نفسه، للشك في وجوده، فلا يتحقق التجاوز عن نفسه، ولذلك قبل: إنه لابد من تقدير المحل الذي يضاف إليه التجاوز.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا حاجة إلى التقدير، إذ بعدما نزل الشك في الجزء منزلة الشك في الكل كان نسبة التجاوز إلى الجزء على الحقيقة، بتنزيل التجاوز عن المحل منزلة التجاوز عن نفسه (1) فأضيف التجاوز إلى الجزء حقيقة، كما هو مسلك السكاكي في باب الاستعارة. وعلى كل حال: المراد من المحل المتجاوز عنه هو المحل الشرعي، أي المحل الذي عينه الشارع للجزء حسب ما يدل عليه أدلة الترتيب بين الاجزاء، ولا عبرة بالمحل العادي في شئ من الموارد.
وقد ذهب بعض الاعلام إلى اعتبار المحل العادي في بعض الموارد، كالشك في التطهير والاستبراء بعد التجاوز عن محلهما العادي، وكالشك في غسل الجانب الأيسر لمن اعتاد غسله عقيب غسل الجانب الأيمن بلا فصل.
وفيه مالا يخفى، فان فتح باب المحل العادي يوجب تأسيس فقه جديد، مع أنه لا عين له في الاخبار. نعم: قد تقتضي العادة صدق عنوان التجاوز والمضي ونحو ذلك من العناوين المأخوذة في الأدلة.
وتفصيل ذلك: هو أن الجزء المشكوك فيه، تارة: يكون هو الجزء الأخير من