العرفية ينطبق على الوجه الثالث، ويحتمل الوجهان في كلام العلامة أيضا.
هذا، والتحقيق: أن أصالة الصحة إنما تقدم على أصالة بقاء المال على ملك مالكه ولا تقدم على سائر الأصول الموضوعية الاخر (1) فإنه لا دليل على أصالة الصحة في العقود سوى الاجماع، وليس لمعقد الاجماع إطلاق يعم جميع موارد الشك في الصحة والفساد، بل القدر المتيقن منه هو ما إذا كان الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في تأثير العقد للنقل والانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لايجاد المعاملة من حيث نفسه ومن حيث المال المعقود عليه.
وبعبارة أوضح: أهلية العاقد لايجاد المعاملة وقابلية المعقود عليه للنقل