يتوقف على مقدمتين - الأولى: بقاء الشك في نجاسة الثوب بعد غسله بالماء المشكوك الطهارة. الثانية: حجية الأصل المثبت. والأصل الذي يكون مؤداه طهارة الماء يرفع الشك في بقاء نجاسة الثوب، لما عرفت: من أنه لا معنى لطهارة الماء إلا كونه مزيلا للحدث والخبث، فلم يبق موضوع لاستصحاب بقاء نجاسة الثوب.
ومن هنا يظهر: أن عدم جريان الأصل المسببي لا يبتني على عدم حجية الأصل المثبت، بل لا يجري الأصل المسببي ولو فرض حجية الأصل المثبت، لان الأصل إنما يثبت اللوازم والملزومات العقلية والعادية بعد جريانه، وجريانه يتوقف على وجود موضوعه، والأصل الجاري في الشك السببي رافع لموضوع الأصل المسببي، فهو يسقط بسقوط موضوعه في الرتبة السابقة، ولا تصل النوبة إلى المنع عن إثباته اللوازم والملزومات.
والحاصل: أن جريان الأصل المسببي يتوقف على الشك في مؤداه والشك في مؤداه يتوقف على عدم جريان الأصل السببي - إذ مع جريانه يرتفع الشك في مؤدى الأصل المسببي - وعدم جريان الأصل السببي يتوقف على جريان الأصل المسببي وإثباته اللوازم العقلية. وأما جريان الأصل السببي: فهو لا يتوقف على شئ، لان موضوعه محرز بالوجدان وليس له في مرتبة جريانه رافع.
وظني أن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى إطالة الكلام فيها، ولم يعهد الاشكال فيها من أحد إذا كان دليل اعتبار الأصل السببي مغايرا لدليل اعتبار الأصل المسببي، وإنما استشكل من استشكل فيها مع اتحاد دليل اعتبار الأصلين، كقوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك ".
ومنشأ الإشكال: هو أن نسبة قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " إلى كل واحد من الشك السببي والمسببي يتوقف على شئ، لان موضوعه محرز بالوجدان وليس له في مرتبة جريانه رافع.
وظني أن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى إطالة الكلام فيها، ولم يعهد الاشكال فيها من أحد إذا كان دليل اعتبار الأصل السببي مغايرا لدليل اعتبار الأصل المسببي، وإنما استشكل من استشكل فيها مع اتحاد دليل اعتبار الأصلين، كقوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك ".
ومنشأ الإشكال: هو أن نسبة قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " إلى كل واحد من الشك السببي والمسببي على حد سواء، فإنه يعم كل فرد من أفراد اليقين ولا شك، كما أن قوله: " أكرم العلماء " يعم جميع