الامر الرابع:
الأخبار الواردة في الاخذ بموافق الكتاب وطرح المخالف له على طائفتين:
إحديهما: الأخبار الواردة في عرض الأحاديث على القرآن وأن ما خالفه فهو زخرف أو باطل أو لم نقله أو اضربه على الجدار، ونحو ذلك مما ورد عنهم - عليهم السلام - في الامر بطرح الخبر المخالف للكتاب.
ثانيهما: الأخبار الواردة في خصوص الروايات المتعارضة: من الامر بالعمل بما يوافق الكتاب وعدم العمل بما يخالفه. ولا إشكال في أن من شرائط حجية الخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب، ولذلك قد يستشكل في التوفيق بين الطائفتين، فان الترجيح بموافقة الكتاب إنما يكون بعد فرض كون الخبر المخالف له واجدا لشرائط الحجية، والمفروض: أن من شرائط الحجية عدم المخالفة للكتاب، فكيف تكون الموافقة للكتاب من المرجحات؟ وقد اضطربت كلمات الاعلام في التوفيق بين الطائفتين.
وهذا الاشكال بعينه يرد على أخبار الترجيح بمخالفة العامة، فان من شرائط حجية الخبر أن لا يكون واردا مورد التقية، فكيف صارت المخالفة للعامة من المرجحات؟ ولعله لذلك ذهب بعض إلى كون مخالفة العامة أول المرجحات، نظرا إلى أن الخبر الموافق لهم لم يكن جامعا لشرائط الحجية، فلا تصل النوبة إلى المرجحات الاخر. وبعض آخر جعل موافقة الكتاب أول المرجحات، نظرا إلى أن الخبر المخالف للكتاب لم يكن واجدا لشرايط الحجية، فلا تصل النوبة إلى المرجحات الصدورية.
والتحقيق: أنه فرق بين ما يكون من شرايط حجية الخبر وبين ما يكون من مرجحاته.
أما في باب مخالفة العامة وموافقتهم: فقد أشرنا إليه سابقا، وحاصله: أن