خصوص الكل المركب من الاجزاء ولا يشمل الكلي. ولكنه ضعيف، فإنه لا موجب لاختصاص الموصول بالكل، بل يعم الكلي أيضا.
فدلالة الخبرين على وجوب ما عدا القيد المتعذر مما لا ينبغي الاشكال فيها، وهما المدرك لقاعدة الميسور.
إيقاظ:
يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكن منه مما يعد عرفا ميسور المتعذر، بأن يكون الباقي ركن المركب وما به قوامه (1) وكان المتعذر من الخصوصيات الخارجة عن الحقيقة وإن كانت معتبرة فيه شرعا أو عرفا، إذ لولا ذلك لم يصدق على الباقي أنه ميسور المتعذر، بل كان أمرا مباينا له، فكل ما صدق على المتمكن منه أنه ميسور المتعذر يندرج في القاعدة، ولابد من إحراز ذلك ولا يكفي الشك فيه، وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الاشكال في تشخيص كون الباقي ميسور المتعذر في الموضوعات الشرعية، فإنه في الموضوعات العرفية يمكن تشخيص ذلك، فان القيام مثلا الذي اخذ جزء للصلاة له معنى عرفي وهي الهيئة المقابلة لهيئة الجلوس والمشي والاضطراب الفاحش، وله خصوصيات اخر اعتبره الشارع فيه: من الاستقرار