السابق الذي تقدم الجواب عنه. وقد اعترف - قدس سره - بأن ذلك خلاف ظاهر الأدلة وكلمات الأصحاب.
ومنها: ما أفاده الشيخ الكبير - قدس سره - في مقدمات كتابه: من الالتزام بالامر الترتبي وكون الواجب على المكلف أولا هو القصر، وعند العصيان وترك الصلاة المقصورة ولو لجهله بالحكم يجب عليه الاتمام، كما هو الشأن في جميع موارد الامر الترتبي في الضدين، حيث يكون الامر بأحدهما مشروطا بعصيان الآخر.
هذا، وفيه: أن المقام أجنبي عن الخطاب الترتبي ولا يندرج في ذلك الباب، لأنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون كل من متعلق الخطابين واجدا لتمام ما هو الملاك ومناط الحكم بلا قصور لأحدهما في ذلك، ويكون المانع عن تعلق الامر بكل منهما هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلقين في الامتثال لما بين المتعلقين من التضاد، والمقام لا يكون من هذا القبيل، لعدم ثبوت الملاك في كل من القصر والتمام، وإلا لتعلق الامر بكل منهما لامكان الجمع بينهما، وليسا كالضدين اللذين لا يمكن الجمع بينهما، فعدم تعلق الامر بكل منهما يكون كاشفا قطعيا عن عدم قيام الملاك فيهما. هذا مع أنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان خطاب الأهم، وفي المقام لا يمكن ذلك، إذ لا يعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان " العاصي " فإنه لا يلتفت إلى هذا العنوان لجهله بالحكم، ولو التفت إلى عصيانه يخرج عن عنوان الجاهل ولا تصح منه الصلاة التامة، فلا يندرج المقام في صغرى الترتب. والشيخ - قدس سره - كأنه سلم اندراج المقام في صغرى الترتب ومنع عن الكبرى، حيث قال: " وفيه إنا لا نعقل الترتب " ولكن الحق منع الصغرى وتسليم الكبرى (1) كما أوضحناه في محله.