القضايا الخارجية، وأما إذا كانت من القضايا الحقيقية فهي تعم الغائبين والمعدومين على نسق الموجودين (1) - كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في محله - وحينئذ يمكن فرض إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين كالموجودين.
وعلى كل حال: لا ينبغي التأمل في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية في كل ما فرض إجمال المكلف به وتردده بين المتباينين.
فما يظهر من المحقق القمي: من الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي بفعل أحد طرفي المعلوم بالاجمال، ضعيف غايته، لاستقلال العقل بأن الاشتعال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، إما وجدانا وإما تعبدا، ليأمن من تبعة مخالفة التكليف المعلوم.
دفع وهم:
ربما يتوهم: أن وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر عند الاتيان بأحد المحتملين مما يقتضيه استصحاب بقاء التكليف، فلا حاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال، بل لا مجال لها لحكومة الاستصحاب عليها.
هذا، ولكن التحقيق: عدم جريان الاستصحاب في ذلك، لأنه يلزم من جريانه: إما إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد، وإما البناء على اعتبار الأصل المثبت.