قبل ظن الإصابة، لا اليقين بها الحاصل من الفحص عن النجاسة بعد الظن بالإصابة، وإلا كانت الرواية منطبقة على " قاعدة اليقين " لا الاستصحاب، ولكن حمل " اليقين " على الحاصل بعد الفحص خلاف الظاهر، خصوصا مع عدم فرض الراوي حصول اليقين بالطهارة من الفحص بعد ظن الإصابة، بل المذكورة في الرواية هو أنه لم ير شيئا بعد النظر في الثوب والفحص عن النجاسة المظنونة، وعدم الرؤية أعم من حصول اليقين بالعدم، كما هو واضح، فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب مما لا يكاد تخفى.
إزاحة شبهة:
قد أورد على الرواية بما حاصله: أنه كيف يصح أن يعطل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس بقوله - عليه السلام - " لأنك كنت على يقين من طهارتك الخ "؟ مع أن الإعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين باليقين (1).