يكون بمعونة التبعد بأحدهما، والخاص القطعي السند والدلالة لا يحتاج إلى التعبد، لأنه يعلم بصدوره وإرادة مؤداه، والعلم لا تناله يد التعبد. وعلى كل حال: لا إشكال في تقدم الخاص على العام إذا كان قطعي السند والدلالة.
وإن كان ظني السند والدلالة أو كان قطعي السند وظني الدلالة: فظاهر إطلاق كلام الشيخ (قدس سره) هو عدم تخصيص العام به، بل يعمل بأقوى الظهورين: ظهور العام في العموم وظهور الخاص في التخصيص.
ولكن الأقوى: وجوب الاخذ بظهور الخاص وتخصيص العام به ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام (1) فان أصالة الظهور في طرف الخاص تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام، لان الخاص يكون بمنزلة القرينة على التصرف في العام، كما يتضح ذلك بفرض وقوع العام والخاص في مجلس واحد من متكلم واحد، فإنه لا يكاد يشك في كون الخاص قرينة على التصرف في العام، كما لا ينبغي الشك في حكومة أصالة الظهور في القرينة على أصالة الظهور